أمر حكومي عدد 2770 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2770 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
منح السيد محمد الصغير ظاهري، مراقب للملكية العقارية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنتين ابتداء من 16 أوت 2012.
منح السيد محمد الصغير ظاهري، مراقب للملكية العقارية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنتين ابتداء من 16 أوت 2012.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون