أمر حكومي عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
كلف السيد نجيب غيلب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد نجيب غيلب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون