Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2723 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2723 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص المتممة له وخاصة الأمر عدد 1386 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمرين عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 وعدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمم قائمة العناصر القارة للمرتب الذي يقع على أساسه احتساب المساهمات لتكوين جراية تقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الملحقة بالأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 كما يلي :
ـ منحة التسخير والوضع تحت الطلب المسندة لأعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
ـ المنحة الخصوصية المسندة لأعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
ـ منحة التكليف التقني المسندة لأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
ـ منحة السلامة المعلوماتية المسندة لأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
ـ منحة التنمية المسندة لأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
ـ منحة التصرف في المخزونات المسندة لأعوان الديوان التونسي للتجارة.
ـ منحة الإلزام المسندة لأعوان المركز الوطني للإعلامية.
ـ منحة الإلزام المسندة لأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية.
ـ منحة أخطاء الخزينة المسندة لأعوان الديوان الوطني للبريد.
ـ منحة السياقة والصيانة المسندة لأعوان الديوان الوطني للبريد.
ـ منحة التحفيز المسندة لأعوان الديوان الوطني للبريد.
ـ منحة النوعية المسندة لأعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
ـ المنحة المشتركة المسندة لأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
ـ منحة الجبر المسندة لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات.
ـ منحة المركز المسندة لأعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
ـ منحة موسم جني الحلفاء المسندة لأعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
ـ منحة التنفيذ المسندة لأعوان المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
ـ منحة استعمال المواد الكيميائية المسندة لأعوان مركز النهوض بالصادرات.
ـ منحة الشهر الرابع عشر المسندة لأعوان الهيئة العامة للتأمين.
ـ المنحة الاستثنائية المسندة لأعوان الهيئة العامة للتأمين.
ـ منحة رئيس فريق المسندة لأعوان الوكالة البلدية للتصرف.
ـ المنحة الخصوصية للإرشاد البحري المسندة لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ.
ـ المنحة الأمنية المسندة لأعوان المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
منحة هندسة التكوين المسندة لأعوان المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
ـ منحة العطلة الخالصة المسندة لأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
ـ منحة المحافظة على الإجازة المسندة لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات.
ـ منحة العبء الجبائي الإضافي.
الفصل 2 ـ يشترط أن يكون إسناد المنح المشار إليها أعلاه بصفة قارة وأن يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 3 ـ يتم إخضاع المنح المنصوص عليها بالفصل الأول للحجز بعنوان التقاعد ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ الوزراء مكلفون ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟