Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ومحتواها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 880 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة الـتأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وصحتها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ومحتواها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 فقرة أولى (جديدة) :
تحرر جميع البيانات المضمنة بشهادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وبشهادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

اللاصقة بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة لمدة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

والرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها.
الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثالثة للفصل الأول وفقرة إلى الفصل 3 ترتب مباشرة بعد الفقرة الأولى وفصل 4 (مكرر) لقرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصها :
الفصل الأول ـ (فقرة ثالثة) :
كما يتم تثبيت تأمين لاصقة في أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الأمامي للعربة البرية ذات محرك باستثناء المجرورات وبشكل بارز للعيان بالنسبة للدراجات النارية. وتتضمن شهادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

اللاصقة وجوبا البيانات التالية :
ـ تاريخ انتهاء مدة صلوحية التأمين،
ـ الرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل بالنسبة للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل،
ـ عدد التأمين.
الفصل 3 ـ (فقرة ثانية) : تحرر شهادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

اللاصقة باللغة العربية على ورق وردي اللون وفقا للمقاييس التالية : 9 صم/5.5 صم، وتتضمن وجوبا لاصقة فضية تحتوي على شعار المهنية لمؤسسات التأمين.
الفصل 4 (مكرر) :
يتعين عند اكتتاب أو تجديد تأمين العربات البرية ذات محرك تقديم الوثائق التالية :
ـ نسخة من الفحص الفني للعربة سارية المفعول،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بالنسبة للذوات المعنوية،
ـ نسخة من البطاقة الرمادية أو ما يعادلها بالنسبة للعربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ يمنح لمؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للاستجابة لأحكامه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟