قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المتعلقة بتحليل الغاز الطبيعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية المتعلقة بتحليل الغاز الطبيعي.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 25 فيفري 1993 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بتحليل الغاز الطبيعي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية التالية:
ـ م.ت 02.82 (1991) : الغاز الطبيعي ـ تحليل بسيط بالتحليل الكروماتوغرافي في الطور الغازي،
ـ م.ت 09.82 (1992) : الغاز الطبيعي ـ الهيدروجين والغازات الخاملة والمحروقات حتى c8 ـ طريقة بالتحليل الكروماتوغرافي في الطور الغازي ـ طريقة مرجعية،
ـ م.ت 10.82 (1992) : الغاز الطبيعي ـ تحديد محروقات البوتان (c4) حتى سداسي الديكان (c16)،
ـ طريقة بالتحليل الكروماتوغرافي في الطور الغازي،
ـ م.ت 15.82 (1991) : الغاز الطبيعي ـ أخذ عينات من الغاز الطبيعي منزوع الغازولين في قوارير أو أنبوبات زجاجية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قرار المصادقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 فيفري 1993.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 25 فيفري 1993 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بتحليل الغاز الطبيعي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية التالية:
ـ م.ت 02.82 (1991) : الغاز الطبيعي ـ تحليل بسيط بالتحليل الكروماتوغرافي في الطور الغازي،
ـ م.ت 09.82 (1992) : الغاز الطبيعي ـ الهيدروجين والغازات الخاملة والمحروقات حتى c8 ـ طريقة بالتحليل الكروماتوغرافي في الطور الغازي ـ طريقة مرجعية،
ـ م.ت 10.82 (1992) : الغاز الطبيعي ـ تحديد محروقات البوتان (c4) حتى سداسي الديكان (c16)،
ـ طريقة بالتحليل الكروماتوغرافي في الطور الغازي،
ـ م.ت 15.82 (1991) : الغاز الطبيعي ـ أخذ عينات من الغاز الطبيعي منزوع الغازولين في قوارير أو أنبوبات زجاجية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام قرار المصادقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 فيفري 1993.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون