Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة المالية لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول في :
ـ تقييم نسب إنجاز قبضا وصرفا وضبط الفوارق المحتملة بين التقديرات الأولية ونتائج تنفيذ الميزانية.
ـ تحليل التدفقات المالية المرسمة بالحساب الجاري للخزينة ومقاربتها مع العمليات المالية للدولة.
ـ اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين نسب تنفيذ مع المحافظة على التوازنات المالية التي تم إقرارها بقانون المالية، وبتوفير السيولة الكافية لتغطية حاجيات الميزانية.
ـ تحليل العمليات المحاسبية الخارجة عن ومتابعة أرصدة حسابات الخزينة الدائنة والمدينة ودراسة تأثيرها على ومستوى سيولة الخزينة.
ـ متابعة حاجيات المؤسسات والمنشآت العمومية من الاعتمادات المالية الخاصة بالدعم والمرسمة بقانون المالية.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير العام للموارد والتوازنات أو من يمثله : رئيس،
ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة أو من يمثله : عضو،
ـ المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي أو من يمثله : عضو،
ـ المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص أو من يمثله : عضو،
ـ رئيس وحدة التصرف في حسب الأهداف أو من يمثله : عضو،
ـ أمين المال العام للبلاد التونسية أو من يمثله : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها.
الفصل 4 ـ تتولى الإدارة العامة للموارد والتوازنات مهمة الكتابة القارة للجنة وإرسال دعوات الاجتماع وحفظ محاضر الجلسات.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية بعد أسبوعين من الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الفصل 6 ـ تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تعد اللجنة تقاريرها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ويقوم رئيس اللجنة برفعها إلى الوزير المكلف بالمالية،
كما يتم رفع نسخة من هذه التقارير إلى مصالح رئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟