Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلق بضبط تراتيب امتحان التخصص في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلق بضبط تراتيب امتحان التخصص في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، وخاصة الفصل 14 (جديد) والفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط تراتيب امتحان التخصص في الصيدلة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة في الصيدلة وطرقه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تراتيب امتحان التخصص في الصيدلة المنصوص عليه بالفصلين 14 جديد و 15 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح امتحان التخصص في الصيدلة للمقيمين في الصيدلة المتحصلين على الدكتوراه في الصيدلة أو الشهادة الوطنية في الصيدلة أو معترف بمعادلتها والذين قضوا في تاريخ إجراء الامتحان أربع (4) سنوات كاملة إقامة مصادق عليها ونجحوا في اختبارات مراقبة معرفتهم في المواد المنصوص عليها بالتكوين الأكاديمي الأساسي والتكميلي طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 3 (جديد) من القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للامتحان المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار أن يرفقوا مطالب ترشحهم بالوثائق التالية :
ـ مطلب ترشح محرر على ورق عادي،
ـ مضمون ولادة،
ـ نسخة من بطاقة الهوية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من المصادقة على التربصات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من دكتور في الصيدلة أو الشهادة الوطنية في الصيدلة أو معترف بمعادلتها،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهادات النجاح في اختبارات مراقبة المعرفة في المواد المنصوص عليها بالتكوين الأكاديمي الأساسي والتكميلي طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 3 (جديد) من القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2011.
ـ الوثائق المثبتة للشهادات والأعمال العلمية التي قام بها المترشح.
الفصل 4 ـ تنظر في صلوحية الترشحات لامتحان التخصص في الصيدلة معينة بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 5 ـ يقع تعيين الامتحان بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتقوم اللجنة بترتيب المترشحين الناجحين حسب التفوق بعد التثبت من أن كل مقيم قد أجرى بنجاح الدراسات النظرية والتطبيقية وكذلك التربصات في مواد التكوين الأساسي والتكميلي المنصوص عليها بالفصل 3 (جديد) من القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2011، المشار إليه أعلاه، وبعد دراسة ملف شهاداته وأعماله.
الفصل 6 ـ يجرى الامتحان مرة في السنة غير أنه يمكن عند الاقتضاء تنظيم دورة إضافية بعد ستة (6) أشهر من تنظيم الدورة الأولى، باقتراح من عميد كلية الصيدلة بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
الفصل 7 ـ يضبط مكان إجراء هذا الامتحان وتاريخ فتحه وكذلك تاريخ غلق سجل الترشحات بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 8 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يعفى المقيمون الذين باشروا مهامهم قبل بداية جانفي 2015 من تقديم شهادات النجاح في اختبارات مراقبة المعرفة في المواد المنصوص عليها بالتكوين الأكاديمي التكميلي والوثائق المثبتة للشهادات والأعمال العلمية والخدمات المقدمة بالمنشآت الاستشفائية المنصوص عليها بالفصلين 3 و 5 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2016.
وزير
سعيد العائدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟