أمر حكومي عدد 2727 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2727 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
ألحق السيد عمر الطيب، القاضي من الرتبة الثانية، بهيئة الحقيقة والكرامة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول أكتوبر 2015.
ألحق السيد عمر الطيب، القاضي من الرتبة الثانية، بهيئة الحقيقة والكرامة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون