Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2768 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1887 لسنة 1990 المؤرخ في 17 نوفمبر 1990 المتعلق بانتزاع عقارات للمصحلة العمومية كائنة بباردو ولازمة لمد الخط الغربي للمترو الخفيف لمدينة تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2768 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1887 لسنة 1990 المؤرخ في 17 نوفمبر 1990 المتعلق بانتزاع عقارات للمصحلة العمومية كائنة بباردو ولازمة لمد الخط الغربي للمترو الخفيف لمدينة تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1887 لسنة 1990 المؤرخ في 17 نوفمبر 1990 المتعلق بانتزاع عقارات للمصلحة العمومية كائنة بباردو ولازمة لمد الخط الغربي للمترو الخفيف لمدينة تونس،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير النقل،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1887 لسنة 1990 المؤرخ في 17 نوفمبر 1990 المتعلق بانتزاع عقارات للمصلحة العمومية كائنة بباردو لازمة لمد الخط الغربي للمترو الخفيف لمدينة تونس فيما يتعلق بالقطعة الواردة بالعدد الرتبي 5 و المبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة المنتزعة أسماء المالكين
5 3044 96941 7ص 1 ـ عبد الحميد بن حديد
2 ـ دلندة نصر حرم عمر بوجمعة
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟