قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
سميت السيدة نجلاء كمون عضوا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيدة حبيبة الوسلاتي، وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2015.
سميت السيدة نجلاء كمون عضوا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيدة حبيبة الوسلاتي، وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون