قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتيازات الاستغلال "راس الباش"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالتين جزئيتين للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"،
وعلى اتفاق الإحالة الممضى في 3 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاه شركة " قيذر بتروليوم كربوريشن" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"،
وعلى الاتفاق الممضى في 2 جانفي 2014 بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" و "د.أن.أو تونيزيا أس"،
وعلى المطلب المودع في 13 جانفي 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "د.أن.أو تونيزيا أس" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة الشركة العمانية الجنسية "بتروقاز إ أند ب. تونس ب .ف" وذلك طبقا للفصل 55 ـ 1 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 11 أوت 2015،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الجزئية للحقوق والتزامات شركة "د.أن.أو تونيزيا أس" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال " راس الباش" لفائدة شركة "بتروقاز إ أند ب . تونس ب .ف".
وإثر هذه الإحالة الجزئية يصبح المقاول متكونا كما يلي :
ـ د.أن.أو تونيزيا أس : 52.5%،
ـ بتروقاز إ أند ب . تونس ب .ف : 35%،
ـ أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة : 6.875%،
ـ أوروغاز انترنشيونال انك : 5.625%.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4520 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتيازات الاستغلال "راس الباش"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالتين جزئيتين للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش"،
وعلى اتفاق الإحالة الممضى في 3 ديسمبر 2003 والتي أعلنت بمقتضاه شركة " قيذر بتروليوم كربوريشن" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة الاستكشاف "صفاقس البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة"،
وعلى الاتفاق الممضى في 2 جانفي 2014 بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة" و "أوروغاز انترنشيونال انك" و "د.أن.أو تونيزيا أس"،
وعلى المطلب المودع في 13 جانفي 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "د.أن.أو تونيزيا أس" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "راس الباش" لفائدة الشركة العمانية الجنسية "بتروقاز إ أند ب. تونس ب .ف" وذلك طبقا للفصل 55 ـ 1 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 11 أوت 2015،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الجزئية للحقوق والتزامات شركة "د.أن.أو تونيزيا أس" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال " راس الباش" لفائدة شركة "بتروقاز إ أند ب . تونس ب .ف".
وإثر هذه الإحالة الجزئية يصبح المقاول متكونا كما يلي :
ـ د.أن.أو تونيزيا أس : 52.5%،
ـ بتروقاز إ أند ب . تونس ب .ف : 35%،
ـ أطلس بتروليوم اكسبلوريشن واردوايد المحدودة : 6.875%،
ـ أوروغاز انترنشيونال انك : 5.625%.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون