أمر حكومي عدد 2762 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2762 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
كلّف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة.
كلّف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون