أمر حكومي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
كلف السيد محمد جمال الدين قمر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد جمال الدين قمر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون