أمر حكومي عدد 7 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 7 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
كلف السيد كمال الزنايدي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد كمال الزنايدي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون