أمر حكومي عدد 2722 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2722 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة النقطة 7 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، باستثناء رئيسها ونائبي الرئيس، منحة شهرية إجمالية مقدارها ثمانمائة (800) دينار بعنوان منح حضور لجلسات الهيئة.
تخضع المنحة المنصوص عليها أعلاه إلى الخصم بعنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ التئام أول اجتماع للهيئة بتركيبتها القانونية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة النقطة 7 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، باستثناء رئيسها ونائبي الرئيس، منحة شهرية إجمالية مقدارها ثمانمائة (800) دينار بعنوان منح حضور لجلسات الهيئة.
تخضع المنحة المنصوص عليها أعلاه إلى الخصم بعنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ التئام أول اجتماع للهيئة بتركيبتها القانونية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون