أمر حكومي عدد 28 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 28 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
كلفت الآنسة سارة بن زكري، فني سام أول للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة سارة بن زكري، فني سام أول للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون