أمر حكومي عدد 2733 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2733 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد هشام الباجي، القاضي من الرتبة الثالثة، بمجلس هيئة السوق المالية ابتداء من 26 جويلية 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد هشام الباجي، القاضي من الرتبة الثالثة، بمجلس هيئة السوق المالية ابتداء من 26 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون