قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.
إن وزير العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 200 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم الاثنين 22 فيفري 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير العدل بالنيابة
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 200 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم الاثنين 22 فيفري 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير العدل بالنيابة
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون