أمر حكومي عدد 18 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مراقب للمالية من الدرجة الثالثة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 18 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت الآنسة نسرين بن اسماعيل مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
سميت الآنسة نسرين بن اسماعيل مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون