أمر حكومي عدد 2735 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2735 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد الشاذلي الصيادي، القاضي من الرتبة الثانية، بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ابتداء من أول أكتوبر 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد الشاذلي الصيادي، القاضي من الرتبة الثانية، بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ابتداء من أول أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون