أمر حكومي عدد 2738 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2738 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
كلف السيد الحسين الجليطي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات ببلدية تطاوين.
كلف السيد الحسين الجليطي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة النزاعات ببلدية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون