Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بتسمية رئيسي مركزين جهويين لمراقبة الأداءات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 جانفي 2016.
عين رئيسا المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
فتحي الحاج أمر حكومي عدد 1695 لسنة 2015 المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمهدية
منى بوتيتي أمر حكومي عدد 1696 لسنة 2015 المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بزغوان
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تسمية المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمقتضى الأمرين الحكوميين للتسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟