قرار من هيئة الحقيقة والكرامة عدد 3 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بإعفاء السيد زهير مخلوف من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من هيئة الحقيقة والكرامة عدد 3 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بإعفاء السيد زهير مخلوف من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة.
إن الحقيقة والكرامة،
بعد الاط?ع على الدستور وخاصة توطئته والفصل 148 منه،
وعلى القانون ا?ساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ودعوتهم للاجتماع،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة،
وحيث أن السيد زهير مخلوف عضو هيئة الحقيقة والكرامة قد خرق واجب التحفظ وواجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليهما بالفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2013 وخرق التحجير المنصوص عليه بالفصل33 من نفس القانون فيما يتعلق بتجنب كل تصرف أو سلوك من شأنه المس من اعتبار الهيئة وهيبتها وخرق أحكام القسم المضمن بالفصل 27 من نفس القانون.
وعلى مداولة الحقيقة والكرامة بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعفى السيد زهير مخلوف من مهامه بهيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 21 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2015.
رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
سهام بن سدرين
إن الحقيقة والكرامة،
بعد الاط?ع على الدستور وخاصة توطئته والفصل 148 منه،
وعلى القانون ا?ساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ودعوتهم للاجتماع،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة،
وحيث أن السيد زهير مخلوف عضو هيئة الحقيقة والكرامة قد خرق واجب التحفظ وواجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليهما بالفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2013 وخرق التحجير المنصوص عليه بالفصل33 من نفس القانون فيما يتعلق بتجنب كل تصرف أو سلوك من شأنه المس من اعتبار الهيئة وهيبتها وخرق أحكام القسم المضمن بالفصل 27 من نفس القانون.
وعلى مداولة الحقيقة والكرامة بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعفى السيد زهير مخلوف من مهامه بهيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 21 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2015.
رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
سهام بن سدرين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون