أمر حكومي عدد 2767 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة، ولازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2767 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة، ولازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية قفصة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (شركة القطب التنموي بقفصة) قطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة، ولازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة ومحاطتين بخط أخضر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينتين بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 59447 14هك 74آر 77ص ورثة التيجاني بن حسناوي جلولي
2 B
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 59447 11 هك 82آر 79ص 1 ـ محمد بن المولدي نصيب 2 ـ شكري بن المولدي نصيب
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورين.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية قفصة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم (شركة القطب التنموي بقفصة) قطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة، ولازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة ومحاطتين بخط أخضر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينتين بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 59447 14هك 74آر 77ص ورثة التيجاني بن حسناوي جلولي
2 B
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 59447 11 هك 82آر 79ص 1 ـ محمد بن المولدي نصيب 2 ـ شكري بن المولدي نصيب
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورين.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون