الفصل 520
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي المدين قبل تحرير قائمة الإحصاء فإنه يشرع حالا على النحو المقرر بالفصل السابق في تحريرها بحضور الورثة أو بعد استدعائهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون