الفصل 448
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب أو المحكمة تحرير يرفعه فورا إلى الجمهورية كلما تبين له من وثائق الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري به العمل.
ويمكن للنيابة العمومية أن تطلب من وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لمن يشتبه في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد
الانتمان
ويمكن للنيابة العمومية أن تطلب من وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لمن يشتبه في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد
الانتمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون