Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمسير أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية وذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة.
يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من متابعة المؤسسات الاقتصادية.
غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟