Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يبادر رئيس عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك لا يتجاوز شهرا وبانتهاء الأجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها.
وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.
ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار.
ويجب إعلام متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟