Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻴﻭﻡ ﻋﻴـﺩ ﺭﺴـﻤﻲ ﻓﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻹﻨﻘﻀﺎﺌﻪ.
ﺃﻤﺎ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻪ.
ﻭﺘﺸﺒﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺄﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﻱ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺃﻱ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺝ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟