Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007). - لا يغني أي إجراء يقوم به حامل الشيك عن الاحتجاج باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 379 وما بعده المتعلقة بضياع الشيك أو سرقته وبالفصل 410 ثالثا في أحكامه المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟