Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﺠﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺤﺼل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺇﻥ ﻗﻁﻊ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﺠﺭﻱ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﻠﻔﺎﺅﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻭﺍ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟