الفصل 387
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون