Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻁﺭﻩ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺎ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ "ﺼﻴﺭﻓﻲ" ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺎﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟