أمر عدد 493 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 493 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
ينهى منح السيد محمد نويرة استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 30 أوت 2024.
ينهى منح السيد محمد نويرة استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 30 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون