Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـــري مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الإحياء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـــري مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يعين السيد مراد الشارني ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الإحياء المائية عوضا عن السيدة لبنى الصويد وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وإلى غاية 17 جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟