قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــض بعض صلاحيات رئـيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وخاصة الفصل 71 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة المنصوص عليها بالفصل 39 من الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 والمشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار مع مراعاة أحكام الفصل 71 من نفس الأمر.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتكوين والحاملون لشهادة الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة وغير المتحصلين على الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتم إضافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة إلى تاريخ 31 أوت 2017 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التكوين الفعلي حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح وفقا للمقاييس التالية:
* الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* الأقدمية في الرتبة:
- الأقدمية في رتبة أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة إلى تاريخ 31 أوت 2017: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
* نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثمان (8) سنوات في مباشرة التكوين الفعلي،
* ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التكوين الفعلي بعد الثمان (8) سنوات.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة وأستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عـن كل غش تم ضبطه بصفـة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـاظرة وحرمـانه مـن المشـاركة لمــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــض بعض صلاحيات رئـيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وخاصة الفصل 71 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة المنصوص عليها بالفصل 39 من الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 والمشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار مع مراعاة أحكام الفصل 71 من نفس الأمر.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتكوين والحاملون لشهادة الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة وغير المتحصلين على الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتم إضافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة إلى تاريخ 31 أوت 2017 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التكوين الفعلي حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من الدراسات الجامعية في الأنشطة الرياضية الملائمة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح وفقا للمقاييس التالية:
* الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* الأقدمية في الرتبة:
- الأقدمية في رتبة أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة إلى تاريخ 31 أوت 2017: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
* نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثمان (8) سنوات في مباشرة التكوين الفعلي،
* ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التكوين الفعلي بعد الثمان (8) سنوات.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة وأستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عـن كل غش تم ضبطه بصفـة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـاظرة وحرمـانه مـن المشـاركة لمــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون