قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد إبراهيم بنميلود، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الإعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
يكلّف السيد إبراهيم بنميلود، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الإعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون