قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يسمى السيد قيس بوزيان، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 9 سبتمبر 2024.
يسمى السيد قيس بوزيان، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 9 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون