قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
يسمى السيد سليم بن جراد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك عوضا عن السيد منجي السعيدي.
يسمى السيد سليم بن جراد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى وذلك عوضا عن السيد منجي السعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون