أمر عدد 491 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 491 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
يمنح السيد نوفل السمراني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أكتوبر 2024.
يمنح السيد نوفل السمراني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون