قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بشطب خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يشطب نهائيا على السيد إبراهيم الحمروني، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها، من قائمة الخبراء العدليين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وإخلاله بقواعد المهنة وواجباتها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 18 و20 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 ابتداء من نشر هذا القرار.
يشطب نهائيا على السيد إبراهيم الحمروني، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها، من قائمة الخبراء العدليين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وإخلاله بقواعد المهنة وواجباتها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 18 و20 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 ابتداء من نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون