قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 سبتمبر 2024.
يكلف السيد مكرم شفرود، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حزق اللوزة.
يكلف السيد مكرم شفرود، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حزق اللوزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون