قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 أوت 2024.
تكلف السيدة عائدة نوة سعد، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والصيانة ببلدية حمام الشط.
تكلف السيدة عائدة نوة سعد، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والصيانة ببلدية حمام الشط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون