قرار من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـــري مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـــري مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
تعين السيدة لبنى الصويد حرم وشام ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد مراد براهمي وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وإلى غاية 14 فيفري 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعين السيدة لبنى الصويد حرم وشام ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد مراد براهمي وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وإلى غاية 14 فيفري 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون