قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024.
يكلف السيد رمزي نجيم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة النظافة والعناية بالمناطق الخضراء ببلدية القلعة الصغرى.
يكلف السيد رمزي نجيم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة النظافة والعناية بالمناطق الخضراء ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون