قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024.
يكلف السيد محمد بن جازية، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية ببلدية الجم.
يكلف السيد محمد بن جازية، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية ببلدية الجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون