قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد رفيق خليفي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السعيدة ابتداء من 28 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد رفيق خليفي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السعيدة ابتداء من 28 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون