قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024.
يكلف السيد محمد الناصر حمدوني، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والدراسات والتخطيط العمراني ببلدية سيدي بوزيد.
يكلف السيد محمد الناصر حمدوني، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والدراسات والتخطيط العمراني ببلدية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون