Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــــانون عــــدد 112 لسنة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــــق بضبــــط النظــــام الأســـــاسي العـــــام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وخاصة الفصل 71 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الرياضة المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار مع مراعاة أحكام الفصل 71 من نفس الأمر.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأســاتذة الأول فوق الرتبة في الرياضة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتم إضـافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستــاذ في الرياضة إلى تـاريخ 31 أوت 2017 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ في الرياضة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة للمترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من بطاقة آخر عدد إداري بالنسبة للمترشحين غير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I. بالنسبة للأساتذة الأول فوق الرتبة في الرياضة المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات:
* الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* الأقدمية في الرتبة:
- الأقدمية في رتبة أستاذ في الرياضة إلى تاريخ 31 أوت 2017: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
* نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثمان (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي،
* ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد ثمان (8) سنوات،
II. بالنسبة للأساتذة الأول فوق الرتبة في الرياضة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم قائمة الترشحات:
*الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* الأقدمية في الرتبة:
- الأقدمية في رتبة أستاذ في الرياضة إلى تاريخ 31 أوت 2017: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- الأقدمية في رتبة أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
* المعدل الحسابي على عشرين (20) لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري،
ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي على عشرين (20) لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
* التنفيل بأربع (4) نقـاط على أقصى تقديــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزيـة أو الجهوية أو المؤسسـات العمــــومية ذات الصبغة الإداريــــة الخــــاضعة لإشــــراف وزارة الشبــاب والريــاضة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستـــــاذ في الرياضة وأستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا،
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة في الرياضة المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة في الرياضة المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عـن كل غش تم ضبطه بصفــــــة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـــاظرة وحرمـــانه مـــن المشـاركة لمـدة خمس (5)سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟