قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
يسمى السيد كارم كمرجي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد عبد الكريم العمري.
يسمى السيد كارم كمرجي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد عبد الكريم العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون